الشيخ علي المشكيني
333
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الخامسة : لو عضّ على يد إنسان ، فانتزع المعضوض يده ، فندرت أسنان العاضّ ، كانت هدراً . ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذّر التخلّص بالأخفّ جاز ، ولو تعذّر ذلك جاز أن يبعجه بسكّين أو خنجر . ومتى قدر على التخلّص بالأسهل ، فتخطّى إلى الأشقّ ، ضمن . السادسة : الزحفان العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الآخر . ولو كفّ أحدهما ، فصال الآخر ، فقصد الكاف الدفع ، لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ، والآخر يضمن . ولو تجارح اثنان ، وادّعى كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه ، حلف المنكر ، وضمن الجارح .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 665 .